هل يمكنك أن تخبرني ما هي أنواع التأمين المتوفرة للدراجات النارية؟ ما هو مبدأ التعويض في تأمين الدراجات النارية؟ - القارئ هونغ نغوك
كم عدد أنواع التأمين للدراجات النارية؟
وفقاً للبند 3، المادة 4 من المرسوم 67/2023/ND-CP، بالإضافة إلى المشاركة في التأمين الإلزامي وفقاً لشروط التأمين، أو أقساط التأمين، أو مبالغ التأمين الدنيا أو حدود المسؤولية التأمينية المنصوص عليها في المرسوم 67/2023/ND-CP، يجوز لمشتري التأمين وشركة التأمين الاتفاق في عقد التأمين على توسيع شروط التأمين، وزيادة مبلغ التأمين وأقساط التأمين الإضافية المقابلة وفقاً للوائح القانونية.
في هذه الحالة تكون شركة التأمين مسؤولة عن فصل الجزء التأميني الإلزامي في عقد التأمين.
تشجع الدولة الهيئات والمنظمات والأفراد غير الملزمين بشراء التأمين الإلزامي المنصوص عليه في المرسوم 67/2023/ND-CP على شراء التأمين بناء على اتفاقيات مع شركات التأمين ووفقا للأنظمة القانونية.
ومن ثم، هناك نوعان من تأمين الدراجات النارية: التأمين الإلزامي والتأمين الاختياري.
مبادئ تعويضات التأمين الإلزامي للدراجات النارية
يجب على شركات التأمين النظر في المطالبات التأمينية وتسويتها وفقاً لأحكام قانون أعمال التأمين ووفقاً للمبادئ التالية:
(1) عند وقوع حادث، يجب أن يكون مشتري التأمين والشخص المؤمن عليه مسؤولين عن:
- إبلاغ شركة التأمين فورًا عبر الخط الساخن للتنسيق في الحل والإنقاذ بشكل فعال والحد من الأضرار التي تلحق بالصحة والحياة والممتلكات وحماية مكان الحادث.
- عدم نقل أو تفكيك أو إصلاح الممتلكات دون موافقة شركة التأمين، إلا في الحالات الضرورية لضمان السلامة ومنع الضرر على الصحة أو الأرواح أو الممتلكات أو الامتثال لطلب جهة مختصة.
- جمع وتقديم المستندات المحددة في ملف المطالبة التأمينية بشكل استباقي تحت مسؤولية مشتري التأمين والمؤمن عليه لشركة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 13 من المرسوم 67/2023/ND-CP.
- تسهيل على شركات التأمين عملية التحقق من الوثائق التي تقدمها.
(2) يجب على شركة التأمين عند تلقيها إشعارًا بوقوع حادث، خلال ساعة واحدة، أن تعلم مشتري التأمين والمؤمن عليه بإجراءات السلامة والاحتياطات اللازمة للحد من الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات، وأن تقدم إرشادات بشأن الوثائق والإجراءات اللازمة للمطالبة بتعويض التأمين؛
التنسيق الوثيق مع مشتري التأمين والمؤمن عليه والطرف الثالث والأطراف ذات الصلة خلال 24 ساعة لتنظيم تقييم الخسارة لتحديد سبب ومدى الخسارة كأساس لتسوية مطالبات التأمين.
(3) يجب على شركة التأمين خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامها إخطاراً من مشتري التأمين أو المؤمن له بالحادث أن تقوم بدفع دفعة مقدمة تعويضاً عن الأضرار التي تلحق بالصحة والحياة، وعلى وجه التحديد:
- في حال تبين أن الحادث يقع ضمن نطاق التعويض عن الأضرار:
+ 70% من التعويض التأميني المقدر المقرر للشخص الواحد في حادث في حالة الوفاة.
+ 50% من قيمة التعويض التأميني المقدر المقرر للشخص الواحد في حالة وقوع حادث في حالة الإصابة الجسدية.
- في حالة عدم تحديد وقوع الحادث بعد ضمن نطاق التعويض عن الأضرار:
+ 30% من حد المسؤولية التأمينية المقرر للشخص الواحد في حالة الوفاة ومعدل الإصابة المقدر بـ 81% أو أكثر.
+ 10% من حد المسؤولية التأمينية المقرر للشخص الواحد في الحادث وذلك في الحالات التي تكون فيها نسبة الإصابة المقدرة من 31% إلى أقل من 81%.
بعد دفع الدفعة المقدمة، يحق لشركة التأمين أن تطلب من صندوق تأمين المركبات استرداد الدفعة المقدمة في حال تبين أن الحادث مستثنى من المسؤولية التأمينية أو غير مغطى بالتأمين.
(4) خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الحادث، باستثناء حالات القوة القاهرة أو العوائق الموضوعية، يجب على مشتري التأمين والمؤمن له إرسال إشعار كتابي أو إلكتروني بالحادث إلى شركة التأمين.
(5) عند وقوع حادث داخل في نطاق حد المسؤولية التأمينية يجب على شركة التأمين تعويض المؤمن له بالمبلغ الذي عوضه المؤمن له أو الذي سيتعين عليه تعويض الشخص المتضرر.
في حالة وفاة المؤمن عليه أو فقدانه الأهلية المدنية بموجب قرار قضائي، تلتزم شركة التأمين بتعويض المتضرر مباشرة أو وريث المتضرر (في حال وفاة المتضرر) أو ممثل المتضرر (في حال فقدان المتضرر الأهلية المدنية بموجب قرار قضائي أو كان قاصراً وفقاً لأحكام القانون المدني).
(6) مستوى تعويض التأمين:
- يتم تحديد المستوى المحدد للتعويض عن الصحة والحياة حسب كل نوع من أنواع الإصابة أو الضرر وفقًا لجدول قواعد دفع التعويض عن الأضرار الصحية والحياة المنصوص عليه في الملحق السادس الصادر بالمرسوم 67/2023/ND-CP أو وفقًا للاتفاقية (إن وجدت) بين المؤمن عليه والشخص المتضرر أو وريث الشخص المتضرر (في حالة وفاة الشخص المتضرر) أو ممثل الشخص المتضرر (في حالة فقدان الشخص المتضرر لأهلية التصرف المدني وفقًا لقرار المحكمة أو كونه قاصرًا وفقًا لأحكام القانون المدني) ، ولكن لا يتجاوز مستوى التعويض المنصوص عليه في الملحق السادس الصادر بالمرسوم 67/2023/ND-CP.
وفي حالة صدور قرار من المحكمة، يكون قرار المحكمة مستنداً إليه ولكن لا يجوز أن يتجاوز مستوى التعويض المنصوص عليه في الملحق السادس الصادر بالمرسوم 67/2023/ND-CP.
في حالة تسبب أكثر من مركبة في وقوع حادث نتج عنه ضرر بالصحة أو الحياة، يتم تحديد مستوى التعويض حسب مستوى خطأ مالك المركبة، ولكن لا يجوز أن يتجاوز مستوى التعويض الإجمالي حد المسؤولية التأمينية.
بالنسبة للحوادث التي تقرر السلطات المختصة أنها ناجمة بالكامل عن خطأ طرف ثالث، فإن مستوى تعويض التأمين الصحي والحياة لأشخاص الطرف الثالث يساوي 50٪ من مستوى التعويض المحدد في الملحق السادس الصادر بالمرسوم 67/2023/ND-CP أو وفقًا للاتفاقية (إن وجدت) بين المؤمن عليه أو وريث الشخص المتضرر (في حالة وفاة الشخص المتضرر) أو ممثل الشخص المتضرر (في حالة فقدان الشخص المتضرر لأهلية التصرف المدني وفقًا لقرار المحكمة أو كونه قاصرًا وفقًا لأحكام القانون المدني)، ولكن لا يتجاوز 50٪ من مستوى التعويض المحدد في الملحق السادس الصادر بالمرسوم 67/2023/ND-CP.
- يتم تحديد التعويض المحدد عن الأضرار المادية في الحادث على أساس الضرر الفعلي ومستوى خطأ مالك المركبة، ولكن لا يتجاوز حد المسؤولية التأمينية.
(7) يحق لشركة التأمين خصم ما يصل إلى 5٪ من تعويض الأضرار التي لحقت بالممتلكات في حالة عدم قيام مشتري التأمين أو المؤمن عليه بإخطار شركة التأمين بالحادث على النحو المنصوص عليه في البند 4 من المادة 12 من المرسوم 67/2023/ND-CP أو بعد وقوع حدث مؤمن عليه، تكتشف شركة التأمين أنه أثناء تنفيذ عقد التأمين، لا يفي مشتري التأمين أو المؤمن عليه بالتزام الإخطار عندما يكون هناك تغيير في العوامل التي تشكل أساسًا لحساب قسط التأمين، مما يؤدي إلى زيادة المخاطر المؤمن عليها.
(8) لا تكون شركة التأمين مسؤولة عن تعويض المبلغ الذي يتجاوز حد المسؤولية التأمينية المنصوص عليه في المرسوم 67/2023/ND-CP، إلا في الحالات التي يشارك فيها مالك المركبة الآلية في عقد تأمين طوعي.
(9) في حالة توقيع عدة عقود تأمين المسؤولية المدنية الإلزامية على نفس المركبة، يتم تسوية مبلغ التعويض فقط وفقاً لأول عقد تأمين تم توقيعه. يتوجب على شركة التأمين أن تعيد إلى حامل الوثيقة 100% من القسط المدفوع عن عقود التأمين المتبقية.
(10) يقع على عاتق مشتري التأمين والمؤمن له مسؤولية إخطار الشخص المتضرر أو وريث أو ممثل الشخص المتضرر بالمبلغ الذي دفعته شركة التأمين عن كل حالة من حالات الضرر الصحي أو الحياة على النحو المنصوص عليه في الفقرة (أ) البند 6 المادة 12 من المرسوم 67/2023/ND-CP.
(11) تقع على عاتق شركة التأمين مسؤولية إخطار مشتري التأمين والمؤمن عليه والمتضرر بمبلغ التعويض عن الضرر الذي يصيب الصحة والحياة ودفع مبلغ التعويض المحدد في الفقرة (أ) البند 6 المادة 12 من المرسوم 67/2023/ND-CP.
(المادة 12 من المرسوم 67/2023/ND-CP)
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)