تبلغ رسوم مصادقة رسالة البيانات 4.2 مليون دونج شهريًا/01 شهادة توقيع رقمية.
وفقًا للتعميم، فإن الشخص الذي يدفع رسوم الخدمة لصيانة نظام التحقق من حالة شهادة التوقيع الرقمي هو منظمة مرخصة لتقديم خدمات موثوقة.
بالنسبة لرخص تقديم خدمات التصديق على التوقيع الرقمي العام الممنوحة بموجب أحكام قانون المعاملات الإلكترونية رقم 51/2005/QH11 واللوائح التنفيذية التفصيلية التي لا تزال سارية المفعول، فإن المنظمة المرخصة هي التي تدفع رسوم الخدمة للحفاظ على نظام التحقق من حالة شهادة التوقيع الرقمي وفقًا لأحكام هذا التعميم.
الجهة التي تقدم خدمات التصديق الإلكتروني الوطني وفقاً لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية هي الجهة التي تقوم بتحصيل الرسوم وفقاً لأحكام هذا التعميم.
مستوى الرسوم
يتم تحديد رسوم الخدمة لصيانة نظام التحقق من حالة شهادة التوقيع الرقمي على النحو التالي:
لخدمة شهادة التوقيع الرقمي العام: 3000 دونج/الشهر/01 شهادة توقيع رقمي عام تصدرها المنظمة التي تقدم خدمة شهادة التوقيع الرقمي العام للمشتركين الذين هم منظمات أو مؤسسات.
تبدأ فترة الرسوم من الشهر الذي تصبح فيه شهادة التوقيع الرقمي العام الصادرة للمشترك صالحة حتى الشهر الذي يسبق الشهر الذي تنتهي فيه شهادة التوقيع الرقمي العام أو حتى الشهر الذي يتم فيه تعليق أو إلغاء شهادة التوقيع الرقمي العام. في حالة انتهاء صلاحية شهادة التوقيع الرقمي العام أو تعليقها أو إلغائها في نفس الشهر، سيتم فرض رسوم شهر واحد.
لخدمة إصدار الطابع الزمني وخدمة مصادقة رسائل البيانات: 4،200،000 دونج/الشهر/01 شهادة توقيع رقمي لخدمة إصدار الطابع الزمني وخدمة مصادقة رسائل البيانات صادرة عن مزود خدمة المصادقة الإلكترونية الوطني لمزود الخدمة الموثوق به.
يتم تقريب فترة حساب الرسوم من الشهر الذي يتم فيه إصدار شهادة التوقيع الرقمي لخدمة إصدار الطابع الزمني وخدمة مصادقة رسائل البيانات من قبل مزود خدمة المصادقة الإلكترونية الوطني إلى مزود الخدمة الموثوق به إلى الشهر الذي يسبق الشهر الذي تنتهي فيه صلاحية شهادة التوقيع الرقمي هذه أو إلى الشهر الذي يتم فيه تعليق أو إلغاء شهادة التوقيع الرقمي هذه.
إدارة الرسوم واستخدامها
يجوز لمنظمة تحصيل الرسوم الاحتفاظ بنسبة 85٪ من مبلغ الرسوم المحصلة لتغطية تكاليف تشغيل تقديم الخدمة وتحصيل الرسوم على النحو المنصوص عليه في البند 4، المادة 1 من المرسوم رقم 82/2023/ND-CP للحكومة بتعديل واستكمال عدد من مواد المرسوم رقم 120/2016/ND-CP الذي يوضح ويوجه تنفيذ عدد من مواد قانون الرسوم والتكاليف؛ دفع 15% من الرسوم المحصلة إلى ميزانية الدولة.
في حالة أن هيئة تحصيل الرسوم هي وكالة حكومية لا يجوز لها تخصيص نفقات التشغيل من مصادر تحصيل الرسوم كما هو منصوص عليه في البند 3 من المادة 1 من المرسوم رقم 82/2023/ND-CP، فيجب عليها دفع كامل مبلغ الرسوم المحصلة إلى ميزانية الدولة. وتكفل موازنة الدولة تكاليف تشغيل الخدمات وتحصيل الرسوم، ويتم ترتيبها في تقديرات موازنة هيئة تحصيل الرسوم وفقاً لنظام وقواعد الإنفاق في موازنة الدولة وفقاً للقانون.
يدخل هذا التعميم حيز التنفيذ اعتبارًا من 10 أبريل 2025.
خان لينه
تعليق (0)