طبقاً للمادة 49 من قانون العمل لسنة 2013 فإن الموظفين الذين يدفعون تأمين البطالة يستحقون الحصول على المزايا عندما يستوفون الشروط التالية:
أولاً: انتهاء عقد العمل أو عقد العمل إلا في الأحوال الآتية: 1- قيام العامل بإنهاء عقد العمل أو عقد العمل من تلقاء نفسه بصورة غير مشروعة؛ احصل على معاش شهري ومزايا الإعاقة.
ثانياً: أن يكون قد سدد اشتراكات التأمين ضد البطالة لمدة 12 شهراً أو أكثر.
خلال 24 شهرًا قبل انتهاء العقد بالنسبة للموظفين العاملين بموجب عقد محدد المدة أو غير محدد المدة. خلال 36 شهرًا قبل انتهاء العقد بالنسبة للموظفين العاملين بموجب عقود موسمية أو وظائف معينة مدتها من 3 إلى 12 شهرًا.
ثالثاً: تقديم طلب الحصول على المزايا إلى مركز خدمة التوظيف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العقد.
رابعاً: عدم العثور على عمل بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، باستثناء الحالات التالية: أداء الخدمة العسكرية أو خدمة الشرطة؛ - الدراسة لمدة 12 شهرًا أو أكثر؛ الالتزام بقرار تطبيق إجراءات الإرسال إلى مدرسة إصلاحية أو مؤسسة تعليمية أو إعادة تأهيل إجبارية للمخدرات؛ محتجز، مسجون؛ الاستقرار في الخارج؛ الذهاب للعمل في الخارج بموجب عقد؛ مت.
وبناء على اللوائح المذكورة أعلاه، هناك 9 حالات لا يحق فيها للموظفين الحصول على إعانات البطالة على الرغم من اشتراكهم في التأمين ضد البطالة لفترة زمنية كافية. وتشمل هذه الحالات:
- قيام الموظفين بإنهاء عقود العمل من جانب واحد بطريقة غير قانونية.
- يحصل العمال على معاش شهري وبدل عجز.
- الموظفين الذين يؤدون الخدمة العسكرية أو خدمة الشرطة.
- الموظفين الذين يذهبون للدراسة لمدة 12 شهرًا أو أكثر
- العمال الذين يقضون إجراءات الإرسال إلى مدرسة إصلاحية أو مؤسسة تعليم إلزامي أو مؤسسة إعادة تأهيل المخدرات.
- العمال المحتجزين؛ قضاء عقوبة بالسجن
- العمال الذين يستقرون في الخارج أو يعملون في الخارج بموجب عقد
- مات العامل.
- عدم تقديم العامل طلب الحصول على إعانة البطالة خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء عقد العمل.
مينه هوا (ت/ح)
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)