وتقترح هذه المادة على وجه الخصوص لوائح بشأن تعويض الأراضي عندما تسترد الدولة الأراضي في الحالات التي تكون فيها المساحة المقاسة فعليا مختلفة عن المساحة المسجلة في أوراق حق استخدام الأراضي.
على وجه التحديد، يتم تعويض الأسر والأفراد الذين يستخدمون الأراضي التي تحمل شهادة حقوق استخدام الأراضي أو شهادة حقوق ملكية المساكن وحقوق استخدام الأراضي أو شهادة حقوق استخدام الأراضي وحقوق ملكية المساكن والأصول الأخرى المرتبطة بالأرض أو شهادة حقوق استخدام الأراضي وحقوق ملكية الأصول المرتبطة بالأرض (المشار إليها فيما يلي باسم شهادة حقوق استخدام الأراضي) أو وثائق حقوق استخدام الأراضي المحددة في المادة 137 من قانون الأراضي، ولكن المساحة المقاسة الفعلية تختلف عن المساحة المسجلة في شهادة حقوق استخدام الأراضي أو وثائق حقوق استخدام الأراضي المحددة في المادة 137 من قانون الأراضي، عن الأرض على النحو التالي:
أولاً: في حال وجود اختلاف في المساحة بين بيانات القياس الفعلية والبيانات المسجلة في شهادة حقوق استخدام الأراضي أو الوثائق المحددة في المادة 137 من هذا القانون، ولكن حدود قطعة الأرض المستخدمة بقيت دون تغيير مقارنة بحدود قطعة الأرض وقت شهادة حقوق استخدام الأراضي أو وثائق حقوق استخدام الأراضي المحددة في المادة 137 من قانون الأراضي، ولم يكن هناك نزاع مع مستخدمي الأراضي المجاورة، يكون تعويض الأرض على النحو التالي:
إذا كانت المساحة الفعلية المقاسة أصغر من المساحة المسجلة في شهادة حقوق استخدام الأراضي أو وثائق حقوق استخدام الأراضي المحددة في المادة 137 من قانون الأراضي، يتم تعويض الأرض على أساس المساحة الفعلية المقاسة.
إذا كانت المساحة المقاسة الفعلية أكبر من المساحة المسجلة في شهادة حقوق استخدام الأراضي أو وثائق حقوق استخدام الأراضي المحددة في المادة 137 من قانون الأراضي، فسيتم تعويض الأرض بسبب قياسات غير دقيقة سابقة أو بسبب عدم إعلان مستخدم الأرض عن كامل المساحة عند الإعلان والتسجيل السابق، ولكن تم تحديد حدود قطعة الأرض المستخدمة على أنها لم تتغير، ولا يوجد نزاع مع مستخدمي الأراضي المجاورة، ولا يوجد تعدي أو احتلال، فسيتم تعويض الأرض وفقًا للمساحة المقاسة الفعلية.
ثانياً، في حال كانت مساحة الأرض المقاسة الفعلية أكبر من المساحة المسجلة في شهادة حق استخدام الأرض أو وثائق حق استخدام الأرض المحددة في المادة 137 من قانون الأراضي، أو تغيرت حدود قطعة الأرض مقارنة بحدود قطعة الأرض في وقت شهادة حق استخدام الأرض أو وثائق حق استخدام الأرض المحددة في المادة 137 من قانون الأراضي، يتم تنفيذ تعويض الأرض على النحو التالي:
إذا كانت المساحة الإضافية من الأرض بسبب نقل أو توريث أو هبة حق الانتفاع لها شهادة حق الانتفاع أو وثائق حق الانتفاع المنصوص عليها في المادة 137 من قانون الأراضي، يتم التعويض وفقاً للمساحة المقاسة فعلياً.
إذا لم تكن المساحة الإضافية من الأرض مزودة بوثائق حقوق استخدام الأراضي المنصوص عليها في المادة 137 من قانون الأراضي، وكانت الأرض مستغلة بشكل مستقر وغير متنازع عليها، وتستوفي شروط الاعتراف بحقوق استخدام الأراضي المنصوص عليها في المادة 138 من قانون الأراضي، يتم التعويض وفقاً للمساحة المقاسة فعلياً.
في حالة تأكيد اللجنة الشعبية للبلدية التي تقع فيها الأرض أن المساحة الإضافية ناتجة عن استصلاح أرض مستغلة بشكل مستقر وغير متنازع عليها، يتم التعويض حسب المساحة المقاسة فعلياً.
ثالثاً: بالنسبة للأرض التي تزيد مساحتها عن المساحة المسجلة في شهادة حق استخدام الأرض أو وثائق حق استخدام الأرض المحددة في المادة 137 من قانون الأراضي، وكانت المساحة الأكبر بسبب التعدي أو الإشغال، لا يتم دفع أي تعويض عن الأرض.
رابعاً - يتم تنفيذ التعويض عن الممتلكات في حالات استرداد الأراضي المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة وفقاً لأحكام قانون الأراضي وهذا المرسوم.
يجب على مستخدمي الأراضي الذين يتم تعويضهم عن الأراضي في الحالات المذكورة أعلاه ولكن لم يقوموا بعد بتنفيذ التزاماتهم المالية المتعلقة بالأرض تجاه الدولة أن يخصموا من مبلغ تعويض الأرض المبلغ المطلوب للوفاء بالالتزامات المالية كما هو الحال عند منحهم شهادة حقوق استخدام الأراضي وملكية الأصول المرتبطة بالأرض.
TM
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)