فيما يتعلق بهذه المسألة، واستناداً إلى الفقرة ب، البند 1، المادة 21 من المرسوم 28/2015/ND-CP (المعدل والمكمل بالمرسوم 61/2020/ND-CP)، لا يُعتبر الموظفون في فترة الاختبار (الذين لم يوقعوا عقد عمل) "موظفين".
في حين تنص المادة 53 من قانون العمل لسنة 2013 على إيقاف واستمرار وإنهاء إعانات البطالة على النحو التالي:
"1. يوقف صرف إعانة البطالة عن كل من يتقاضى إعانة بطالة إذا لم يقم بالإبلاغ عن بحثه الشهري عن عمل وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 52 من هذا القانون.
2. يستمر العاملون الذين أوقفت إعانات البطالة عن العمل لديهم، إذا كان لديهم وقت متبقي للتمتع بها وفقاً للقرار، في الحصول على إعانات البطالة عندما يقدمون إخطارات البحث عن عمل شهرياً وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 52 من هذا القانون.
3. سيتم إنهاء استحقاق استحقاقات البطالة للمستفيدين من هذه الإعانات في الحالات التالية:
أ) انتهاء استحقاقات البطالة؛
ب) البحث عن عمل؛
ج) أداء الخدمة العسكرية وخدمة الشرطة؛
د) الحصول على معاش شهري؛
د) بعد رفضه مرتين قبول العمل الذي قدمه له مركز خدمة التشغيل الذي يتقاضى فيه إعانات البطالة دون سبب وجيه؛
هـ) عدم تقديم إشعارات البحث عن عمل الشهرية المنصوص عليها في المادة 52 من هذا القانون لمدة ثلاثة أشهر متتالية؛
ج) السفر إلى الخارج بغرض الاستقرار أو العمل في الخارج بموجب عقد؛
ح) الدراسة لمدة 12 شهرًا أو أكثر؛
i) التعرض لعقوبة إدارية بسبب انتهاك قوانين التأمين ضد البطالة؛
ك) الموت؛
ل) الالتزام بقرار تطبيق إجراءات الإرسال إلى مدرسة إصلاحية أو مؤسسة تعليم إلزامي أو مؤسسة إعادة تأهيل إلزامية للمخدرات؛
م) أعلن عن اختفائه من قبل المحكمة؛
ن) الاحتجاز؛ قضاء عقوبة السجن.
4. بالنسبة للعمال الذين تنتهي خدمتهم في الحالات المنصوص عليها في البنود (ب، ج، ح، ل، م، ن) من الفقرة (3) من هذه المادة، يتم حجز مدة استحقاقهم للتأمين ضد البطالة كأساس لحساب مدة استحقاقهم للتأمين ضد البطالة للمرة التالية التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (49) من هذا القانون.
يتم حساب فترة الاحتفاظ بإجمالي فترة دفع التأمين ضد البطالة مطروحًا منها فترة استحقاقات البطالة المستلمة، وفقًا للمبدأ الذي ينص على أن كل شهر من استحقاقات البطالة المستلمة يعادل 12 شهرًا من دفع التأمين ضد البطالة.
وهكذا، إذا كان الموظف يتقاضى سابقاً إعانات البطالة، فإنه خلال فترة الاختبار (قبل توقيع عقد العمل)، سوف يستمر في الحصول على إعانات البطالة وفقاً للوائح.
بموجب الفقرة 1 من المادة 27 من قانون العمل لسنة 2019، يجب على صاحب العمل في نهاية فترة الاختبار إخطار الموظف بنتائج فترة الاختبار. في حال استيفاء فترة الاختبار للشروط، يتعين على صاحب العمل الاستمرار في تنفيذ عقد العمل المبرم في حالة وجود اتفاقية اختبار في عقد العمل أو يجب عليه توقيع عقد عمل في حالة وجود عقد اختبار. في حالة عدم اكتمال فترة الاختبار وفقًا للمتطلبات، سيتم إنهاء عقد العمل المبرم أو عقد الاختبار.
وبالتالي، عندما تنتهي فترة الاختبار ولم توقع الشركة عقد عمل، يستمر الموظف في الحصول على إعانات البطالة وفقًا للأنظمة؛ إذا قامت الشركة بتوقيع عقد عمل، فإن الموظف سيتوقف عن تلقي إعانات البطالة.
في حال كان الموظف مؤهلاً لتوقيع عقد عمل ولكن يقوم الطرفان بتأجيل توقيع عقد العمل حتى يتمكن الموظف من الاستمرار في الحصول على إعانات البطالة، فهذا يعد مخالفة للقانون؛ وقد تكون عرضة للعقوبات بموجب المادة 40 من المرسوم 12/2022/ND-CP.
مينه هوا (ت/ح)
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)