في صباح يوم 22 يونيو، استمراراً للدورة الخامسة، بمشاركة 468/477 نائباً في التصويت لصالح القانون (بنسبة 94.74%)، أقر مجلس الأمة قانون المعاملات الإلكترونية (المعدل) المكون من 7 فصول و54 مادة مع عدد من النقاط الجديدة مقارنة بالقانون الحالي.
وبناء على ذلك، ينص قانون المعاملات الإلكترونية (المعدل) على الأفعال المحظورة في المعاملات الإلكترونية، وهي على وجه التحديد:
استغلال المعاملات الإلكترونية لانتهاك المصالح الوطنية والعرقية والأمن الوطني والنظام العام والسلامة الاجتماعية والمصالح العامة والحقوق والمصالح المشروعة للهيئات والمنظمات والأفراد؛
- عرقلة أو منع بشكل غير قانوني عملية إنشاء أو إرسال أو استقبال أو تخزين رسائل البيانات أو ارتكاب أفعال أخرى تهدف إلى تدمير نظام المعلومات الذي يخدم المعاملات الإلكترونية؛
جمع أو توفير أو استخدام أو الكشف عن أو عرض أو توزيع أو تداول رسائل البيانات بشكل غير قانوني؛
حذف أو تدمير أو تزوير أو نسخ أو تزييف أو نقل جزء أو كل رسالة بيانات بطريقة غير قانونية؛ إنشاء رسائل بيانات بغرض ارتكاب أعمال غير قانونية؛
الاحتيال أو التزوير أو الاستيلاء أو الاستخدام غير المشروع لحسابات المعاملات الإلكترونية أو الشهادات الإلكترونية أو شهادات التوقيع الإلكتروني أو التوقيعات الإلكترونية؛ عرقلة اختيار إجراء المعاملات الإلكترونية وغيرها من الأعمال المحظورة قانونًا.
نواب مجلس الأمة يشاركون في التصويت على قانون المعاملات الإلكترونية (المعدل).
قبل التصويت على إقرار قانون المعاملات الإلكترونية (المعدل)، استمع مجلس الأمة إلى التقارير التفسيرية والموافقة والمراجعة لمشروع هذا القانون.
وعليه، فمن حيث نطاق التنظيم، ينظم القانون فقط تنفيذ المعاملات بالوسائل الإلكترونية، وليس محتوى أو شكل أو شروط المعاملات في المجالات المختلفة، بما في ذلك مجالات الدفاع والأمن الوطني. سيتم تنظيم المعاملات في أي مجال بموجب القوانين المتخصصة في ذلك المجال.
وفيما يتعلق بمسؤولية إدارة الدولة للمعاملات الإلكترونية ، ينص قانون المعاملات الإلكترونية (المعدل) على أن وزارة المعلومات والاتصالات هي الجهة المحورية المسؤولة أمام الحكومة عن رئاسة وتنسيق الوزارات والهيئات على مستوى الوزارة لتنفيذ إدارة الدولة للمعاملات الإلكترونية. على الوزارات والهيئات على مستوى الوزارات واللجان الشعبية في المحافظات والمدن المركزية التنسيق مع وزارة الإعلام والاتصالات للقيام بإدارة الدولة للمعاملات الإلكترونية في المجالات والمجالات التي تقع ضمن نطاق المهام والصلاحيات الموكلة إليها.
يتولى وزير الدفاع الوطني إدارة الدولة للمعاملات الإلكترونية في مجال التشفير والتوقيعات الرقمية للخدمة العامة المتخصصة على أساس المعايير والأنظمة الفنية الوطنية الخاصة بالتوقيعات الرقمية وفقاً لأحكام القانون.
وفيما يتعلق بالقيمة القانونية لرسائل البيانات، فإن نطاق تنظيم القانون يقتصر على تنظيم تنفيذ المعاملات بالوسائل الإلكترونية، وليس محتوى المعاملات أو شروطها أو أساليبها.
وللتوافق مع نطاق التنظيم، تمت الإشارة فقط إلى الأحكام المتعلقة بالتصديق والتوثيق والتصديق القنصلي والتخزين الإلكتروني في المواد 9 و13 و19 من مشروع القانون دون تنظيم محدد لتجنب التداخل والازدواجية في النظام القانوني.
ولذلك فإن اللجنة الدائمة لمجلس الأمة تحتفظ بهذا المحتوى كما هو في مشروع القانون ولا تضيف أحكاماً انتقالية تتعلق بالتوثيق والتصديق في المادة 53.
صوت لصالح القرار 468/477 مندوبًا.
وفيما يتعلق بالتوقيعات الإلكترونية، هناك اقتراحات لإضافة أنواع أخرى من التوقيعات الإلكترونية بالإضافة إلى التوقيعات الرقمية التي تستوفي كافة الشروط لضمان أن يكون التوقيع آمنًا وصالحًا قانونيًا.
وفي هذا الصدد، قالت اللجنة الدائمة لمجلس الأمة إنه وفقاً للمادة 11 من المادة 3 من مشروع القانون، يستخدم التوقيع الإلكتروني لتأكيد توقيع صاحب التوقيع وتأكيد موافقته على المعلومات الواردة في رسالة البيانات الموقعة، ويجب إنشاؤه في شكل بيانات إلكترونية مرفقة أو مدمجة منطقياً مع رسالة البيانات ليعتبر توقيعاً إلكترونياً.
في الوقت الحالي، لا تعتبر الأشكال الأخرى للمصادقة الإلكترونية مثل التوقيعات الممسوحة ضوئيًا، وتوقيعات الصور، وكلمات المرور لمرة واحدة (OTP)، والرسائل النصية (SMS)، وما إلى ذلك توقيعات إلكترونية.
ومع ذلك، وللتوافق مع التنفيذ العملي للعمليات في القطاع المصرفي والجمارك وغيرها، ولتعزيز المعاملات الإلكترونية، تنص الفقرة 4 من المادة 22 من مشروع القانون على أن استخدام هذه الأشكال من التأكيد يجب أن يتم وفقاً للأحكام القانونية ذات الصلة.
وفيما يتعلق بإبرام وتنفيذ العقود الإلكترونية، هناك آراء تقترح وضع لوائح أكثر تحديداً وتفصيلاً بشأن خدمات التخزين والتأكد من سلامة رسائل البيانات لتجنب تكرار وظائف ومهام وزارة المعلومات والاتصالات مع وزارة العدل واللجان الشعبية الإقليمية (فيما يتعلق بالمصادقة).
وبحسب اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية فإن خدمة تخزين وتأكيد سلامة رسائل البيانات المحددة في الفقرة 1 من المادة 32 تهدف إلى ضمان إنشاء المعلومات وإرسالها واستلامها وتخزينها دون تحريرها أو حذفها في البيئة الإلكترونية.
وفي الوقت نفسه، تنظم القوانين الحالية المتعلقة بالتصديق والتوثيق أنشطة التصديق على النسخ الأصلية؛ المصادقة على التوقيعات الموجودة على المستندات؛ مصادقة العقد؛ التصديق والتصديق على صحة وقانونية العقود في بيئات حقيقية.
لذلك فإن هذين النوعين من الخدمات مختلفان، ولن تتداخل الأحكام الواردة في مشروع القانون بشأن وظائف ومهام وزارة الإعلام والاتصالات المتعلقة بهذا المحتوى مع وظائف ومهام وزارة العدل ولجان الشعب الإقليمية فيما يتعلق بأنشطة التصديق.
أقر مجلس الأمة في دورته الخامسة قانون المعاملات الإلكترونية (المعدل) ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يوليو 2024 .
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)