لوائح جديدة بشأن التأمين الإلزامي ضد الحرائق والانفجارات اعتبارًا من 6 سبتمبر 2023. (المصدر TVPL) |
يتضمن المرسوم 67/2023/ND-CP العديد من اللوائح المتعلقة بالتأمين الإلزامي ضد الحرائق والانفجارات، مثل:
التغطية التأمينية الإلزامية ضد الحريق
تتحمل شركات التأمين مسؤولية تعويض الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمنة نتيجة لمخاطر الحريق والانفجار، باستثناء حالات استبعاد المسؤولية التأمينية المنصوص عليها.
حالات الاستبعاد من المسؤولية التأمينية الإلزامية ضد الحريق والانفجار
- حالات استثناء المسؤولية التأمينية عن المنشآت المعرضة لمخاطر الحريق والانفجار وفقاً لأحكام قانون الوقاية من الحرائق ومكافحتها (باستثناء المنشآت النووية): لا تكون شركات التأمين مسؤولة عن التعويض التأميني في الحالات التالية:
+ الزلازل أو الانفجارات البركانية أو الاضطرابات الطبيعية الأخرى.
+ الأضرار الناجمة عن الحوادث السياسية والأمنية والاجتماعية والنظامية.
+ الممتلكات المحروقة أو المنفجرة وفقاً لقرار من جهة حكومية مختصة.
+ الأصول ذاتية التخمير أو ذاتية التسخين؛ الممتلكات التي خضعت لعملية المعالجة الحرارية.
+ تضرب الصاعقة الممتلكات المؤمنة مباشرة ولكنها لا تسبب حريقًا أو انفجارًا.
+ المواد المستخدمة في الأسلحة النووية تسبب الحرائق والانفجارات.
+ تلف الآلات أو المعدات الكهربائية أو أجزاء المعدات الكهربائية بسبب التأثير المباشر للحمل الزائد أو الضغط الزائد أو ماس كهربائي أو التسخين الذاتي أو القوس الكهربائي أو التسرب الكهربائي بسبب أي سبب بما في ذلك الصواعق.
+ الأضرار الناجمة عن حريق أو انفجار متعمد من قبل المؤمن عليه؛ انتهاك متعمد لقواعد الوقاية من الحرائق ومكافحتها ويكون السبب المباشر في اندلاع الحرائق والانفجار.
+ تلف البيانات والبرمجيات وبرامج الكمبيوتر.
+ الأضرار الناجمة عن حرق الغابات، والشجيرات، والأراضي العشبية، أو الحرق بغرض تطهير الحقول والأراضي.
- حالات استثناء المسؤولية التأمينية للمنشآت النووية: تتفق شركة التأمين ومشتري التأمين على حالات استثناء المسؤولية التأمينية بناء على موافقة شركة إعادة التأمين.
أقساط وخصومات التأمين الإلزامي ضد الحريق
(1) بالنسبة للمرافق المعرضة لمخاطر الحرائق والانفجارات (باستثناء المرافق النووية) بإجمالي مبلغ مؤمن عليه من الأصول في موقع يقل عن 1000 مليار دونج: يتم تحديد أقساط التأمين وخصومات التأمين في الفقرة 1، القسم الأول، الملحق الثاني والفقرة 1، القسم الثاني، الملحق الثاني الصادرة بالمرسوم 67/2023/ND-CP.
بناءً على مستوى المخاطر التي يتعرض لها الشيء المؤمن عليه، يجوز لشركة التأمين زيادة أو خفض قسط التأمين بما لا يتجاوز 25% من قسط التأمين.
في حالة أن يكون المؤمن عليه في السنة المالية السابقة هو السبب المباشر المؤدي إلى أن يكون مبلغ تعويض التأمين الأصلي أكبر من إيرادات قسط التأمين الأصلية للتأمين الإلزامي ضد الحريق والانفجار، بناءً على البيانات التي أكدها خبير شركة التأمين وأكدتها منظمة تدقيق مستقلة، عند تجديد عقد التأمين، يمكن لشركة التأمين ومشتري التأمين الاتفاق على قسط التأمين وخصم التأمين لضمان ملاءة شركة التأمين.
(2) بالنسبة للمرافق المعرضة لمخاطر الحرائق والانفجارات والتي يبلغ إجمالي قيمة التأمين على أصولها في موقع واحد 1000 مليار دونج أو أكثر (باستثناء المرافق النووية):
يمكن لشركات التأمين ومشتري التأمين الاتفاق على أقساط التأمين وخصومات التأمين على أساس الأدلة التي تثبت أن شركة التأمين الأجنبية الرائدة أو المنظمة التي تقبل إعادة التأمين قد أكدت ذلك. يجب على شركة أو منظمة التأمين الأجنبية الرائدة التي تقبل إعادة التأمين وشركة أو منظمة التأمين الأجنبية التي تقبل إعادة التأمين بنسبة 10٪ أو أكثر من إجمالي مسؤولية كل عقد إعادة التأمين الامتثال لأحكام البند 9، المادة 4 من المرسوم 67/2023/ND-CP. في جميع الأحوال، لا يجوز أن يكون قسط التأمين أقل من قسط التأمين المعادل لـ 1000 مليار دونج مضروبًا في (x) 75٪ من معدل قسط التأمين المحدد في البند 1، القسم الأول، الملحق الثاني الصادر بالمرسوم 67/2023/ND-CP.
(3) بالنسبة للمنشآت النووية: يجوز لشركة التأمين ومشتري التأمين الاتفاق على القواعد والشروط والأقساط وخصومات التأمين بناءً على أدلة تثبت أن شركة التأمين أو المنظمة الأجنبية الرائدة التي تقبل إعادة التأمين تؤكد قبول إعادة التأمين وفقًا للقواعد والشروط والأقساط وخصومات التأمين التي تقدمها شركة التأمين لمشتري التأمين. يجب على شركة أو منظمة التأمين الأجنبية الرائدة التي تقبل إعادة التأمين وشركة أو منظمة التأمين الأجنبية التي تقبل إعادة التأمين بنسبة 10٪ أو أكثر من إجمالي مسؤولية كل عقد إعادة التأمين الامتثال لأحكام البند 9، المادة 4 من المرسوم 67/2023/ND-CP.
مبادئ التعويض الإلزامي عن التأمين ضد الحريق والانفجار
يجب على شركات التأمين النظر في المطالبات التأمينية وتسويتها وفقاً لقانون أعمال التأمين والمبادئ التالية:
- عند حدوث خسارة يجب على المؤمن له إبلاغ شركة التأمين فوراً عن طريق الاتصال، ثم خلال 14 يوماً من تاريخ الخسارة للمنشأة المعرضة لخطر الحريق أو الانفجار يجب عليه إخطار شركة التأمين كتابياً.
- لا يجوز أن يتجاوز مبلغ تعويض التأمين عن الممتلكات المتضررة مبلغ التأمين على تلك الممتلكات (المتفق عليه والمذكور في عقد التأمين وشهادة التأمين) مطروحاً منه خصم التأمين المحدد في الفقرة 3 من المادة 28 من المرسوم 67/2023/ND-CP.
- خصم بحد أقصى 20% من مبلغ تعويض التأمين في حالة عدم قيام المنشأة المعرضة لمخاطر الحرائق والانفجارات بتنفيذ التوصيات الواردة في سجل تفتيش السلامة والوقاية من الحرائق لدى وكالة الشرطة المختصة بشكل كامل وفي الوقت المناسب، مما يؤدي إلى زيادة الأضرار عند حدوث حريق أو انفجار.
ملف مطالبة التأمين الإلزامي ضد الحريق
يتضمن ملف المطالبة بالتأمين الإلزامي ضد الحريق والانفجار المستندات التالية:
- وثيقة مطالبة المؤمن عليه.
- الوثائق المتعلقة بالشيء المؤمن عليه، بما في ذلك: عقد التأمين، شهادة التأمين.
- محضر فحص السلامة من الحريق من قبل جهة الشرطة المختصة في أقرب وقت لوقت وقوع الحادث التأميني (نسخة).
- محضر التقييم من قبل شركة التأمين أو الشخص المخول من قبل شركة التأمين.
- وثيقة الاستنتاج أو الإخطار بشأن سبب الحريق أو الانفجار من الجهة المختصة (نسخة) أو دليل يثبت سبب الحريق أو الانفجار.
- إقرار الضرر والمستندات التي تثبت وقوع الضرر.
يقع على عاتق مشتري التأمين مسؤولية جمع وإرسال المستندات المحددة في الفقرة 1 والفقرة 2 والفقرة 3 والفقرة 5 والفقرة 6 من المادة 29 من المرسوم 67/2023/ND-CP إلى شركة التأمين. تقع على عاتق شركات التأمين مسؤولية جمع المستندات المحددة في البند 4، المادة 29 من المرسوم 67/2023/ND-CP.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)