رد:
وقالت وزارة الأمن العام إن المادة 25 من قانون الإقامة تنص على "فصل الأسرة" على النحو التالي:
1. يجوز لأفراد الأسرة الانفصال لتسجيل الإقامة الدائمة في نفس محل الإقامة القانوني عند استيفاء الشروط التالية:
أ) أن يكون كامل الأهلية للتصرف المدني؛ في حالة قيام العديد من الأعضاء بالتسجيل لفصل أسرهم وتكوين أسرة جديدة، يجب أن يتمتع واحد على الأقل من هؤلاء الأعضاء بالأهلية الكاملة للتصرف المدني؛
ب) بموافقة رب الأسرة أو صاحب محل الإقامة القانوني، باستثناء الحالات التي يكون فيها عضو الأسرة الذي يسجل الانفصال زوجًا أو زوجة مطلقين ولا يزال مسموحًا له باستخدام نفس محل الإقامة القانوني؛
ج) لا تسري أحكام المادة (23) من هذا القانون على الإقامة الدائمة للأسرة.
2. يتضمن ملف فصل الأسرة إعلانًا عن معلومات تغيير الإقامة، مع توضيح موافقة رب الأسرة أو المالك القانوني للسكن على فصل الأسرة، باستثناء الحالات التي تم فيها الحصول على موافقة كتابية.
في حالة انفصال الأسرة بعد الطلاق كما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، يتضمن ملف انفصال الأسرة إعلاناً بمعلومات تغيير محل الإقامة، والأوراق والمستندات التي تثبت الطلاق واستمرار استخدام هذا المسكن القانوني.
3. إجراءات فصل الأسرة هي كما يلي:
أ) يقدم الشخص المسجل للفصل الأسري الطلب المحدد في الفقرة 2 من هذه المادة إلى سلطة تسجيل الإقامة؛
ب) خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلام الملف كاملاً وصحيحاً، تكون سلطة تسجيل الإقامة مسؤولة عن تقييم وتحديث المعلومات المتعلقة بالأسرة المتعلقة بفصل الأسرة في قاعدة بيانات الإقامة وإخطار المسجل بالمعلومات المحدثة؛ في حالة رفض حل الانفصال الأسري، يجب تقديم رد مكتوب يوضح السبب.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)