ينص المرسوم بشكل واضح على تخفيض ضريبة القيمة المضافة:

1. خفض ضريبة القيمة المضافة على مجموعات السلع والخدمات الخاضعة حالياً لمعدل ضريبة قدره 10%، باستثناء مجموعات السلع والخدمات التالية:

أ) الاتصالات، والأنشطة المالية، والخدمات المصرفية، والأوراق المالية، والتأمين، وأعمال العقارات، والمعادن والمنتجات المعدنية الجاهزة، ومنتجات التعدين (باستثناء تعدين الفحم)، والفحم، والنفط المكرر، والمنتجات الكيميائية. التفاصيل في الملحق الأول الصادر بهذا المرسوم.

ب) السلع والخدمات الخاضعة لضريبة الاستهلاك الخاصة. التفاصيل في الملحق الثاني الصادر بهذا المرسوم.

ج) تكنولوجيا المعلومات وفقاً لقانون تكنولوجيا المعلومات. التفاصيل في الملحق الثالث الصادر بهذا المرسوم.

د) يطبق تخفيض ضريبة القيمة المضافة على كل نوع من أنواع السلع والخدمات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة بصورة موحدة في مراحل الاستيراد والإنتاج والتصنيع والمعاملة التجارية.

بالنسبة لمنتجات الفحم المباعة (بما في ذلك الفحم المستخرج ثم يتم فحصه وتصنيفه وفقًا لعملية مغلقة قبل بيعه) تخضع لتخفيض ضريبة القيمة المضافة.

لا تتمتع منتجات الفحم المدرجة في الملحق الأول الصادر بهذا المرسوم، في مراحل غير الاستغلال والبيع، بتخفيض ضريبة القيمة المضافة.

وتخضع الشركات والمجموعات الاقتصادية التي تنفذ عملية مغلقة للبيع أيضًا لتخفيض ضريبة القيمة المضافة على منتجات الفحم المباعة.

في حالة عدم خضوع السلع والخدمات المدرجة في الملاحق الأول والثاني والثالث الصادرة بهذا المرسوم لضريبة القيمة المضافة أو خضوعها لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% وفقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، تطبق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة ولا يجوز تخفيض ضريبة القيمة المضافة.

صورة توضيحية/VNA

2. تخفيض ضريبة القيمة المضافة

أ) على المنشآت التجارية التي تحسب ضريبة القيمة المضافة وفقاً لطريقة الخصم أن تطبق ضريبة القيمة المضافة بمعدل 8% على السلع والخدمات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة.

ب) تستحق المنشآت التجارية (بما في ذلك الأسر التجارية والشركات الفردية) التي تحسب ضريبة القيمة المضافة وفقاً لطريقة النسبة المئوية على الإيرادات تخفيضاً قدره 20% من المعدل النسبي لحساب ضريبة القيمة المضافة عند إصدار فواتير السلع والخدمات المؤهلة لتخفيض ضريبة القيمة المضافة وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة.

3. أمر التنفيذ والإجراءات

أ) بالنسبة للمنشآت التجارية المحددة في الفقرة (أ) من البند 2، عند إعداد فواتير القيمة المضافة لتقديم السلع والخدمات الخاضعة لتخفيض ضريبة القيمة المضافة، يتم كتابة "8%" في سطر معدل ضريبة القيمة المضافة؛ ضريبة القيمة المضافة؛ المبلغ الإجمالي الذي يجب على المشتري دفعه.

بناءً على فاتورة القيمة المضافة، تعلن المؤسسات التجارية التي تبيع السلع والخدمات عن ضريبة القيمة المضافة على المخرجات، وتعلن المؤسسات التجارية التي تشتري السلع والخدمات عن خصم ضريبة القيمة المضافة على المدخلات وفقًا لمبلغ الضريبة المخفض المسجل في فاتورة القيمة المضافة.

ب) بالنسبة للمنشآت التجارية المحددة في الفقرة (ب) من البند (2)، عند إصدار فواتير المبيعات الخاصة بتقديم السلع والخدمات الخاضعة لتخفيض ضريبة القيمة المضافة، يُسجل في خانة "المبلغ الإجمالي" كامل مبلغ السلع والخدمات قبل التخفيض، وفي خانة "المبلغ الإجمالي للسلع والخدمات"، يُسجل المبلغ المخفض بنسبة 20% من النسبة المئوية على الإيرادات، ويُلاحظ: "المخفض... (المبلغ) المقابل لـ 20% من النسبة المئوية لحساب ضريبة القيمة المضافة وفقاً للقرار رقم 101/2023/QH15".

4. في حال قيام المنشأة التجارية، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من البند 2، بتطبيق معدلات ضريبية مختلفة عند بيع السلع وتقديم الخدمات، فيجب أن تنص فاتورة ضريبة القيمة المضافة بوضوح على معدل الضريبة لكل سلعة وخدمة وفقاً لما هو منصوص عليه في البند 3.

في حالة قيام المنشأة التجارية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند 2 ببيع سلع أو تقديم خدمات، يجب أن يوضح في فاتورة البيع بوضوح مقدار الخصم المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة.

5. في حال قيام المنشأة التجارية بإصدار فاتورة وإعلانها وفقاً لمعدل أو نسبة الضريبة لحساب ضريبة القيمة المضافة التي لم يتم تخفيضها وفقاً لأحكام هذا المرسوم، فإن البائع والمشتري يتعاملان مع الفاتورة الصادرة وفقاً لأحكام قانون الفواتير والمستندات. بناءً على الفاتورة بعد المعالجة، يعلن البائع ويعدل ضريبة الإخراج، ويعلن المشتري ويعدل ضريبة الإدخال (إن وجدت).

يسري هذا المرسوم اعتباراً من 1 يوليو 2023 إلى 31 ديسمبر 2023.

ثانه هاي