1. يحق فقط للأشخاص المشاركين في التأمين الاجتماعي الإلزامي الحصول على إجازات مرضية.
طبقاً للمادة 4 من قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 2014 فإن أنظمة التأمينات الاجتماعية محددة على النحو التالي:
- التأمين الاجتماعي الإلزامي له الأنظمة التالية:
+ مريض؛
+ الأمومة؛
+ حوادث العمل والأمراض المهنية؛
+ التقاعد؛
+ الموت.
- التأمين الاجتماعي الطوعي له الأنظمة التالية:
+ التقاعد؛
+ الموت.
- تأمين معاش إضافي حسب ما تقرره الحكومة.
وبناءً على ذلك، يحق للمشاركين في التأمين الاجتماعي الطوعي، وفقًا للوائح، الحصول على فائدتين: التقاعد ومكافأة الوفاة. لا ينطبق نظام الإجازات المرضية الجديد إلا على المشتركين في التأمين الاجتماعي الإلزامي.
2. شروط التمتع بالإجازة المرضية
تنص المادة 25 من قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 2014 على شروط التمتع بإجازة مرضية على النحو التالي:
- المرض أو الحادث الذي لا يعد حادث عمل ويتطلب إجازة من العمل ويثبت ذلك من جهة الكشف الطبي والعلاج المختصة وفقاً لأنظمة وزارة الصحة.
في حالة المرض أو الحادث الذي يستلزم التغيب عن العمل بسبب إيذاء النفس أو السكر أو تعاطي المخدرات أو المواد المخدرة حسب القائمة التي تحددها الحكومة، لا يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية.
- يجب أخذ إجازة من العمل لرعاية طفل مريض أقل من 7 سنوات والحصول على تأكيد من منشأة طبية مختصة.
3. مستوى استحقاق المرض
- يستحق العاملون الذين يتقاضون إجازات مرضية وفقاً لما هو منصوص عليه في البند (1) والفقرة (أ) من البند (2) من المادة (26) والمادة (27) من قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 2014م إعانة شهرية تعادل (75%) من راتب التأمينات الاجتماعية في الشهر الذي يسبق الإجازة مباشرة.
في حالة أن الموظف بدأ العمل للتو أو كان قد دفع التأمينات الاجتماعية سابقًا، ثم حدث انقطاع عن العمل واضطر إلى أخذ إجازة مرضية في الشهر الأول من عودته إلى العمل، فإن مستوى الاستفادة يساوي 75% من راتب التأمينات الاجتماعية في ذلك الشهر.
- يستحق العاملون الذين يستمرون في التمتع بنظام الإجازة المرضية المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (26) من البند (2) من قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 2014 المزايا التالية:
+ ما يعادل 65% من راتب التأمينات الاجتماعية للشهر الذي يسبق الإجازة مباشرة إذا كان الموظف قد دفع التأمينات الاجتماعية لمدة 30 سنة أو أكثر؛
+ ما يعادل 55% من راتب التأمينات الاجتماعية للشهر الذي يسبق الإجازة مباشرة إذا تم دفع التأمينات الاجتماعية لمدة 15 سنة ولكن أقل من 30 سنة؛
+ ما يعادل 50% من راتب التأمينات الاجتماعية للشهر الذي يسبق الإجازة مباشرة إذا تم دفع التأمينات الاجتماعية لمدة أقل من 15 سنة.
- يستحق العاملون الذين يحصلون على إجازات مرضية وفقاً لما هو منصوص عليه في البند 3 من المادة 26 من قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 2014م 100% من راتب التأمينات الاجتماعية عن الشهر الذي يسبق الإجازة مباشرة.
- يتم احتساب مخصص المرض اليومي عن طريق تقسيم مخصص المرض الشهري على 24 يومًا.
(المادة 28 من قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 2014)
4. حان وقت الاستمتاع بالإجازة المرضية
- يتم حساب الحد الأقصى لمدة التمتع بالإجازة المرضية في السنة للموظفين المنصوص عليهم في البنود (أ، ب، ج، د، ح، بند 1، المادة 2) من قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 2014 بعدد أيام العمل باستثناء أيام العطل والأعياد والمناسبات الرسمية الأسبوعية، ويتم تحديدها على النحو التالي:
+ يستحق العامل الذي يعمل في ظروف عادية 30 يوماً إذا كان قد دفع التأمينات الاجتماعية لمدة تقل عن 15 سنة؛ 40 يومًا إذا تم الدفع لمدة 15 عامًا ولكن أقل من 30 عامًا؛ 60 يومًا إذا تم الدفع لمدة 30 عامًا أو أكثر؛
+ العمل في عمل أو مهنة ثقيلة أو سامة أو خطرة أو ثقيلة بشكل خاص أو سامة أو خطرة مدرجة في القائمة الصادرة عن وزارة العمل - المعوقين والشؤون الاجتماعية أو وزارة الصحة أو العمل في مكان به معامل مخصص إقليمي 0.7 أو أعلى، يستحق 40 يومًا إذا كان قد دفع التأمين الاجتماعي لمدة تقل عن 15 عامًا؛ 50 يومًا إذا تم الدفع لمدة 15 عامًا ولكن أقل من 30 عامًا؛ 70 يومًا إذا تم الدفع لمدة 30 عامًا أو أكثر.
- يستحق الموظفون الحاصلون على إجازة بسبب المرض الوارد في قائمة الأمراض التي تحتاج إلى علاج طويل الأمد الصادرة عن وزارة الصحة إجازة مرضية على النحو التالي:
+ الحد الأقصى 180 يومًا بما في ذلك العطلات الرسمية، وعطلات رأس السنة القمرية، وأيام الإجازة الأسبوعية؛
+ بعد انقضاء مدة التمتع بالإجازة المرضية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واستمرار العلاج يستمر التمتع بالإجازة المرضية بمستوى أقل ولكن أقصى مدة للتمتع تساوي مدة اشتراك التأمين الاجتماعي.
- تحدد مدة الاستفادة من الإجازة المرضية للعمال المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (2) من قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 2014 على أساس مدة العلاج في منشأة الكشف والعلاج الطبي المختصة.
(المادة 26 من قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 2014)
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)