كيف يكون العمل الإضافي قانونيا؟
وبحسب الصحيفة الحكومية ، اقترح مدير شركة السيد نجوين فان فوك ( تاي نينه ) مؤخرًا أن يعمل العمال ساعة و35 دقيقة إضافية كل يوم (خارج ساعات العمل الرسمية)، ولكن دون احتساب تعويضات العمل الإضافي، وسيكون لديهم إجازة يوم السبت.
في حالة وجود عمل عاجل يوم السبت يتم احتسابه بـ 1.5 مرة فقط، ولا يتم احتساب العمل يوم السبت كيوم إجازة. سأل السيد فوك، هل هذا الحساب يتوافق مع القانون؟
وقد ردت إدارة العمل والمعاقين والشؤون الاجتماعية في مقاطعة تاي نينه على هذه القضية على النحو التالي:
تنص المادة 1، المادة 2، المادة 105، المادة 2، المادة 107، المادة 111 من قانون العمل لسنة 2019 على ما يلي:
المادة 105. ساعات العمل العادية
1. لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل العادية 8 ساعات يومياً و48 ساعة أسبوعياً.
2. يحق لأصحاب العمل تنظيم ساعات العمل حسب اليوم أو الأسبوع ولكن يجب عليهم إخطار الموظفين؛ في حالة العمل الأسبوعي، لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل العادية 10 ساعات يومياً ولا تتجاوز 48 ساعة في الأسبوع.
… المادة 107. العمل الإضافي
2. يجوز لأصحاب العمل استخدام الموظفين للعمل الإضافي عند استيفاء المتطلبات التالية بالكامل:
أ) يجب أن يكون هناك موافقة الموظف؛
ب) التأكد من أن عدد ساعات العمل الإضافي للموظفين لا يتجاوز 50% من ساعات العمل العادية في اليوم الواحد؛ في حالة تطبيق اللائحة على ساعات العمل العادية في الأسبوع، يجب ألا يتجاوز إجمالي ساعات العمل العادية وساعات العمل الإضافية 12 ساعة في اليوم الواحد؛ لا يزيد عن 40 ساعة في الشهر الواحد؛
ج) التأكد من أن عدد ساعات العمل الإضافي للموظف لا يتجاوز (200) ساعة في السنة الواحدة، باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة.
… المادة 111. الراحة الأسبوعية
1. يحق للموظفين الحصول على إجازة لا تقل عن 24 ساعة متواصلة أسبوعيًا. في الحالات الخاصة التي تجعل فيها دورة العمل من المستحيل الحصول على الراحة الأسبوعية، يكون صاحب العمل مسؤولاً عن ضمان حصول الموظفين على ما لا يقل عن 4 أيام إجازة في المتوسط شهريًا.
وبالتالي فإن قانون العمل ينص على أن ساعات العمل العادية لا تزيد على 8 ساعات يومياً ولا تزيد على 48 ساعة أسبوعياً. في حالة العمل الأسبوعي، لا تزيد ساعات العمل العادية عن 10 ساعات في اليوم ولا تزيد عن 48 ساعة في الأسبوع، مع ضمان حصول الموظف على 24 ساعة إجازة متواصلة على الأقل (يوم واحد) في كل أسبوع.
وبالإضافة إلى ذلك، إذا كانت هناك حاجة إلى ساعات عمل إضافية، فإن الشركة سوف تتفاوض وتحصل على موافقة الموظف لتنظيم ساعات عمل إضافية لا تتجاوز 50٪ من ساعات العمل العادية في يوم واحد؛ في حالة تطبيق اللائحة على ساعات العمل العادية في الأسبوع، يجب ألا يتجاوز إجمالي ساعات العمل العادية وساعات العمل الإضافية 12 ساعة في اليوم الواحد؛ لا يزيد عن 40 ساعة في الشهر ولا يزيد عن 200 ساعة في السنة.
توضيح
ساعات عمل إضافية من 200 ساعة إلى 300 ساعة في السنة
معلومات عن الموظفين عند تنظيم العمل الإضافي من 200 إلى 300 ساعة في السنة، يجب على أصحاب العمل إخطار وزارة العمل - المعوقين والشؤون الاجتماعية في الأماكن التالية:
- حيث ينظم صاحب العمل ساعات عمل إضافية من 200 إلى 300 ساعة في السنة؛
- موقع المقر الرئيسي، إذا كان المقر الرئيسي يقع في محافظة أو مدينة ذات إدارة مركزية غير المكان الذي ينظم فيه صاحب العمل ساعات عمل إضافية من 200 إلى 300 ساعة في السنة.
يجب تقديم الإخطار في موعد لا يتجاوز 15 يومًا من تاريخ أداء ساعات عمل إضافية من 200 ساعة إلى 300 ساعة في السنة. وثيقة الإخطار وفقًا للنموذج رقم 02/PLIV الملحق الرابع الصادر بالمرسوم 145/2020/ND-CP.
الحالات التي لا يوجد فيها حد أقصى لعدد ساعات العمل الإضافي:
لأصحاب العمل الحق في أن يطلبوا من موظفيهم العمل الإضافي في أي يوم دون أن يكونوا مقيدين بعدد ساعات العمل الإضافي المنصوص عليها أعلاه، ولا يجوز للموظفين الرفض في الحالات التالية:
- تنفيذ أوامر التعبئة لضمان مهام الدفاع والأمن الوطني وفقاً لأحكام القانون؛
- تنفيذ المهام الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات البشرية للهيئات والمنظمات والأفراد في الوقاية من عواقب الكوارث الطبيعية والحرائق والأوبئة الخطيرة والكوارث والتغلب عليها، باستثناء الحالات التي يكون فيها خطر التأثير على حياة وصحة العمال وفقاً لأحكام قانون السلامة والصحة المهنية.
تروك تشي (t/h)
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)