في حال رغبة المنشأة في طلب التنسيق من جهة الشرطة في ممارسة خطة مكافحة الحرائق، يجب أن يكون لديها وثيقة وأن يتم اعتمادها من قبل الشخص المخول بالموافقة على خطة مكافحة الحرائق الخاصة بجهة الشرطة (وفقًا لأحكام البند 2، المادة 10 من التعميم رقم 149/2020/TT-BCA). لا يتعين على المنشأة دفع رسوم لوكالة الشرطة لممارسة خطط مكافحة الحرائق، ولكن يجب أن تكون مسؤولة عن ضمان الظروف اللازمة وتنظيم ممارسات خطة مكافحة الحرائق ضمن نطاق إدارتها كما هو منصوص عليه في الفقرة (أ)، البند 10، المادة 19 من المرسوم رقم 136/2020/ND-CP.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)