ينص المرسوم الحكومي الذي يتضمن عدداً من مواد قانون حماية المستهلك على أن مهلة الإخطار العام بالمنتجات والسلع المعيبة تتراوح من 3 إلى 5 أيام بحسب مجموعة السلع.

أصدرت الحكومة المرسوم رقم 55/2024/ND-CP الذي يتضمن تفصيل عدد من مواد قانون حماية حقوق المستهلك؛ الذي ينص بوضوح على مسؤوليات المنظمات التجارية والأفراد تجاه المنتجات والبضائع المعيبة.
الإجراءات اللازمة لوقف توريد المنتجات والسلع المعيبة
مرسوم يقضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف توريد المنتجات والسلع المعيبة:
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، يجب على المنظمات التجارية والأفراد، خلال 24 ساعة من وقت اكتشاف منتج أو بضائع معيبة أو تلقي طلب من وكالة إدارة الدولة المختصة، اتخاذ التدابير اللازمة على الفور لوقف توريد المنتجات أو البضائع المعيبة إلى السوق.
يجب على المنظمات التجارية والأفراد أن يكونوا مسؤولين أمام المستهلكين والقانون عن التأخير في وقف توريد المنتجات والبضائع المعيبة في السوق.
إعلان عام عن سحب المنتجات والبضائع المعيبة
في حالة وجود عيوب في المنتج أو البضائع في المجموعة (أ) المنصوص عليها في الفقرة (أ) البند 1 أو الفقرة (ج) البند 1 من المادة 33 من قانون حماية حقوق المستهلك، يجب على المنظمة التجارية أو الفرد، خلال 3 أيام عمل من وقت اكتشاف المنتج أو البضائع المعيبة أو تلقي طلب سحب من وكالة إدارة الدولة المختصة، أن يتحمل المسؤوليات العامة ويعلن علنًا عن المنتج أو البضائع المعيبة وسحب هذا المنتج أو البضائع على النحو المنصوص عليه في الفقرة (ب) و(ج) البند 2 من المادة 33 من قانون حماية حقوق المستهلك.

في حالة وجود عيوب في المنتج أو البضائع في المجموعة (ب) المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند 1 من المادة 33 من قانون حماية حقوق المستهلك، يجب على المنظمة التجارية أو الفرد، خلال 5 أيام عمل من وقت اكتشاف المنتج أو البضائع المعيبة أو تلقي طلب سحب من وكالة إدارة الدولة المختصة، الكشف علناً عن المنتج أو البضائع المعيبة وسحب المنتج أو البضائع على النحو المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند 2 من المادة 33 من قانون حماية حقوق المستهلك.
في الحالات التي ينص فيها القانون على أحكام أخرى بشأن المهلة الزمنية للقيام بمسؤوليات الإفصاح العام والإعلانات العامة عن المنتجات والسلع المعيبة واستدعاء هذه المنتجات والسلع على النحو المنصوص عليه في البندين أعلاه، يجب على المنظمات التجارية والأفراد القيام بالإفصاح العام والإعلانات العامة عن المنتجات والسلع المعيبة واستدعاء هذه المنتجات والسلع في غضون المهلة الزمنية المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
تنص المادة 3 من البند 4 من قانون حماية المستهلك بوضوح على ما يلي : المنتجات والسلع المعيبة هي المنتجات والسلع التي لا تضمن السلامة للمستهلكين، وقادرة على التسبب في ضرر لحياة المستهلكين وصحتهم وممتلكاتهم ولكن لم يتم اكتشاف العيب في وقت تقديم المنتج أو السلع للمستهلكين، على الرغم من تصنيع المنتج أو السلع وفقًا للمعايير واللوائح الفنية الحالية، بما في ذلك:
المنتجات والسلع المنتجة بكميات كبيرة والتي بها عيوب ناجمة عن التصميم الفني؛
المنتجات الفردية والبضائع التي بها عيوب ناجمة عن عملية الإنتاج والمعالجة والنقل والتخزين والاستخدام؛

المنتجات والسلع التي تشكل مخاطر أمنية محتملة أثناء الاستخدام ولكن لا تحتوي على تعليمات أو تحذيرات كافية للمستهلكين.
تنص الفقرة 1 من المادة 33 من قانون حماية المستهلك بوضوح على أن المنتجات والسلع المعيبة تشمل:
المنتجات والسلع التي تحتوي على عيوب من المجموعة (أ) هي المنتجات والسلع التي يمكن أن تسبب ضرراً لحياة وصحة المستهلكين؛
المنتجات والسلع التي تحتوي على عيوب من المجموعة (ب) هي المنتجات والسلع التي يمكن أن تسبب ضرراً لممتلكات المستهلكين؛
تخضع المنتجات والسلع التي بها عيوب من شأنها أن تسبب ضرراً لحياة المستهلكين وصحتهم وممتلكاتهم للوائح الخاصة بالمنتجات والسلع التي بها عيوب من المجموعة (أ).
مصدر
تعليق (0)