وفي هذا الصدد تنص المادة 138 من القانون المدني لسنة 2015 على ما يلي: يجوز للأفراد والكيانات القانونية أن يفوضوا غيرهم من الأفراد والكيانات القانونية في إنشاء وإجراء المعاملات المدنية.
إن دفع غرامات المخالفات المرورية واستعادة المركبات المحجوزة هي معاملة مدنية عادية، وبالتالي فإن المخالف يستطيع تفويض شخص آخر بشكل كامل للقيام بإجراءات دفع غرامات المخالفات واستعادة المركبات المحجوزة.
عند إصدار توكيل رسمي يجب أن يكون مصدقا عليه من اللجنة الشعبية للبلدية التي تقيم بها أو مصدقا عليه من هيئة التوثيق. يجب أن تتضمن وثيقة التفويض بشكل واضح رقم الهوية الوطنية للمفوض والشخص المصرح له.
عند القيام بإجراءات دفع غرامات المخالفات المرورية أو استرداد المركبات المحجوزة في حالة الترخيص، يتعين على الشخص المخول إعداد المستندات التالية:
يجب أن تكون ورقة التفويض لدفع غرامات المخالفات المرورية مختومة بختم السلطة المحلية في محل إقامة الشخص المفوض أو موثقة وفقاً لأحكام القانون.
سجل عقوبة المخالفات المرورية؛ نسخة مصدقة من بطاقة هوية المواطن للمخالف؛ - بطاقة الهوية الأصلية للشخص المخول.
كما تنص المادة 20 من البند 1 من المرسوم 118/2021/ND-CP على أن الأفراد والمنظمات التي تخالف القانون تدفع غرامات بأحد الأشكال التالية:
- دفع المبلغ نقدا مباشرة إلى خزينة الدولة أو إلى البنك التجاري الذي تفتح خزينة الدولة حسابا فيه وفقا لما هو منصوص عليه في قرار العقوبة.
- التحويل إلى حساب خزينة الدولة المذكور في قرار العقوبة عن طريق البوابة الوطنية للخدمة العامة أو خدمة الدفع الإلكتروني للبنك أو مزود خدمة الوساطة في الدفع.
دفع الغرامات الإدارية المستحقة عن مخالفات المرور إلى خزانة الدولة وفقاً لما هو منصوص عليه في البنود (أ، ب، ج) من الفقرة (1) من هذه المادة أو عن طريق البريد العام.
فيما يتعلق بإجراءات دفع الغرامات الإدارية تنص المادة 20 من البند 2 من المرسوم 118/2021 على ما يلي:
إذا اقتصر قرار العقوبة على الغرامة فقط ولم يكن الشخص المعاقب مقيماً أو لم يكن للمنظمة المعاقبة مقر في المكان الذي وقعت فيه المخالفة، فعلى الجهة المختصة بناء على طلب الشخص المعاقب أو المنظمة أن تقرر دفع الغرامة بالصيغة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة وترسل قرار العقوبة إلى الشخص المخالف أو المنظمة بالبريد على شكل ضمان خلال يومي عمل من تاريخ صدور قرار العقوبة.
يجب على الأفراد والمنظمات التي يتم فرض عقوبة عليها أن يسددوا الغرامة إلى حساب الخزانة العامة للدولة المذكور في قرار العقوبة خلال المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون معالجة المخالفات الإدارية.
يجب على الشخص الذي يحتفظ مؤقتًا بالوثائق لضمان العقوبة المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 125 من قانون معالجة المخالفات الإدارية، خلال 5 أيام عمل من تاريخ دفع الغرامة مباشرة إلى حساب خزانة الدولة أو بشكل غير مباشر من خلال الخدمة البريدية العامة، إعادة الوثائق المحتفظ بها مؤقتًا إلى الفرد أو المنظمة المعاقبة عن طريق البريد في شكل ضمان في حالة الدفع المباشر أو عن طريق إرسالها من خلال الخدمة البريدية العامة في حالة الدفع غير المباشر. يتحمل الشخص أو الجهة المعاقبة تكاليف إرسال قرار العقوبة وتكاليف إرجاع الوثائق.
يمكن للأفراد والمنظمات التي تعرضت لمخالفات مرورية استرداد وثائقهم المحجوزة مؤقتًا بشكل مباشر أو من خلال ممثليهم القانونيين أو الممثلين المعتمدين.
يجب أن يكون إرجاع المضبوطات والوسائل مصحوباً بقرار إرجاع مكتوب من الشخص الذي يملك سلطة إصدار قرار الضبط.
فيما يتعلق بإعادة المركبات المخالفة لأنظمة المرور، فإنه وفقاً للمادة 9 من التعميم 47/2014، فإنه عند إعادة المعروضات والمركبات المضبوطة، يجب على الشخص المكلف بإدارة وحفظ المعروضات والمركبات القيام بالإجراءات التالية:
التحقق من قرار الإرجاع؛ التحقق من بطاقة الهوية والوثائق الأخرى ذات الصلة بالمستلم.
يجب أن يكون الشخص الذي يحضر لاستلام الأموال أو الوسائل المحجوزة هو المخالف الذي تم حجز أمواله أو وسائله مؤقتًا أو ممثل منظمة المخالفات الإدارية المسجلة في قرار الحجز المؤقت على أموال أو وسائل المخالفة الإدارية. إذا فوض الأشخاص المذكورون أعلاه شخصًا آخر باستلام المعروضات والوسائل المسترجعة، فيجب عليهم تقديم وثيقة تفويض وفقًا لأحكام القانون.
- إلزام الشخص الذي يأتي لاستلام الممتلكات أو المركبة المضبوطة بمقارنتها مع سجل الحجز المؤقت للتأكد من اسم وكمية وخصائص ونوع ورقم التسلسل والماركة والرمز والمنشأ وسنة الصنع ورقم المحرك ورقم الإطار والسعة (إن وجدت) وحالة الممتلكات أو المركبة المضبوطة تحت شهادة موظف الإدارة.
مينه هوا (ت/ح)
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)