خطوات التسجيل للحصول على الإقامة الدائمة عبر الإنترنت عبر Zalo
الخطوة 1: يقوم الأشخاص بالدخول إلى تطبيق Zalo والنقر على قسم البحث، ثم تحديد "شرطة المنطقة/المقاطعة..." ثم تحديد "مهتم".
الخطوة 2: استمر بالنقر على "بوابة الخدمة العامة لوزارة الأمن العام" للوصول إلى بوابة الخدمة العامة لوزارة الأمن العام.
ثم انقر فوق "التسجيل وإدارة الإقامة".
الخطوة 3: انقر على "التسجيل للحصول على الإقامة الدائمة" ثم حدد "إرسال الطلب".
الخطوة 4: حدد "تسجيل الدخول إلى حساب الخدمة العامة الوطنية".
بعد ذلك، قم باختيار "حساب صادر عن بوابة الخدمة العامة الوطنية" وأدخل معلوماتك الشخصية.
الخطوة 5: قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة التي تحمل علامة (*) بشكل كامل ودقيق.
ثم قم باختيار "طريقة استلام النتيجة" بالضغط على السهم المجاور لها، ثم قم بتحديد مربع "أنا المسؤول قانونيا عن البيان أعلاه".
وأخيرًا، انقر فوق "تسجيل وإرسال الملف الشخصي".
ملاحظة: قد لا تكون طريقة تسجيل الإقامة الدائمة عبر Zalo قابلة للتطبيق في جميع الحالات.
الشروط الحالية لتسجيل الإقامة الدائمة
في الوقت الحالي، وفقًا للمادة 20 من قانون الإقامة لعام 2020، يتم تحديد شروط تسجيل الإقامة الدائمة على النحو التالي:
(1) يجوز للمواطنين الذين يملكون إقامة قانونية في ملكية عقار ما أن يسجلوا إقامة دائمة في تلك الإقامة القانونية.
(2) يجوز للمواطن تسجيل الإقامة الدائمة في محل إقامة قانوني غير محل إقامته إذا اتفق رب الأسرة وصاحب ذلك المحل القانوني في الأحوال الآتية:
- تأتي الزوجة للعيش مع الزوج؛ يأتي الزوج ليعيش مع زوجته؛ أعود للعيش مع والديّ؛ أبي وأمي تعالوا للعيش معي؛
- كبار السن الذين يعيشون مع إخوانهم وأخواتهم وأبناء إخوانهم وأخواتهم؛ الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة، الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة، الأشخاص غير القادرين على العمل، الأشخاص المصابين بأمراض عقلية أو أمراض أخرى تسبب فقدان القدرة الإدراكية أو القدرة على التحكم في السلوك، الذين يعيشون مع أجدادهم لأبيهم أو أمهم، إخوانهم، أخواتهم، أعمامهم لأبيهم أو أمهم، خالاتهم لأبيهم أو أمهم...
- القاصرون الذين حصلوا على موافقة والديهم أو الأوصياء عليهم أو الذين لم يعد لديهم والدين يعيشون مع أجدادهم لأبيهم أو أمهم، أو أجدادهم لأبيهم أو أمهم، أو إخوانهم البيولوجيين، أو أخواتهم البيولوجيين، أو أعمامهم البيولوجيين، أو خالاتهم البيولوجيين؛ القاصرين الذين يعيشون مع الأوصياء.
(3) باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة (2) يجوز للمواطن أن يسجل الإقامة الدائمة في السكن القانوني المستأجر أو المستعير أو المستأجر عند توافر الشروط التالية:
- أن يوافق المالك القانوني للسكن على تسجيل الإقامة الدائمة في المكان المستأجر أو المستعار أو المستأجر مؤقتًا، وأن يوافق رب الأسرة في حالة تسجيل الإقامة الدائمة في نفس الأسرة؛
- توفير الحد الأدنى من شروط المساحة السكنية التي يحددها مجلس الشعب الإقليمي بما لا يقل عن 08 م2 من مساحة الأرضية/الشخص.
(4) يجوز للمواطن أن يسجل الإقامة الدائمة في مؤسسة دينية أو مؤسسة دينية بها مرافق سكنية ملحقة عندما يقع في إحدى الحالات التالية:
- يتم ترسيم أو تعيين أو انتخاب أو ترشيح أو نقل العاملين الدينيين للقيام بالأنشطة الدينية في المؤسسات الدينية؛
- ممثل المؤسسة الدينية؛
- الشخص الذي يوافق عليه ممثل أو مجلس إدارة مؤسسة دينية لتسجيل الإقامة الدائمة لإدارة وتنظيم الأنشطة الدينية في المؤسسة الدينية بشكل مباشر؛
- يجب الموافقة من قبل ممثل أو مجلس إدارة المؤسسة الدينية أو رئيس أو ممثل المؤسسة الدينية على تسجيل الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمشردين للحصول على الإقامة الدائمة.
(5) يجوز للشخص الذي يتلقى الرعاية أو الدعم أو المساعدة أن يسجل للحصول على الإقامة الدائمة في منشأة المساعدة الاجتماعية بموافقة رئيس تلك المنشأة، أو يجوز له أن يسجل للحصول على الإقامة الدائمة في أسرة تتلقى الرعاية والدعم بموافقة رئيس الأسرة ومالك السكن القانوني.
(6) يجوز للأشخاص المقيمين أو العاملين على مركبة تسجيل الإقامة الدائمة على تلك المركبة عند استيفاء الشروط التالية:
- أن يكون مالكًا للمركبة أو حاصلًا على موافقة المالك لتسجيل الإقامة الدائمة؛
- يتم تسجيل المركبات وفحصها وفقاً لأحكام القانون؛ في حالة عدم خضوع المركبة للتسجيل أو التفتيش، يجب الحصول على تأكيد من اللجنة الشعبية للبلدية التي يتم ركن المركبة فيها بانتظام بشأن استخدام المركبة لأغراض سكنية؛
- تأكيد من اللجنة الشعبية على مستوى البلدية بأن المركبة مسجلة للوقوف النظامي في المنطقة في حال عدم تسجيل المركبة أو عدم تطابق مكان تسجيل المركبة مع مكان الوقوف النظامي.
(7) يجب أن تتم الموافقة على تسجيل الإقامة الدائمة للقاصر من قبل أحد الوالدين أو الوصي، باستثناء الحالات التي يتم فيها تحديد مكان إقامة القاصر من قبل المحكمة.
(8) لا يجوز للمواطنين تسجيل إقامة دائمة جديدة في محل الإقامة المحدد في المادة 23 من قانون الإقامة لسنة 2020م، إلا في الحالة المحددة في الفقرة (أ) البند 2 المادة 20 من قانون الإقامة لسنة 2020م.
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)