من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في 24 مايو/أيار الجاري، ثلاثة مشاريع قوانين.
وتحديداً، ووفقاً لجدول أعمال الدورة السابعة للجمعية الوطنية الخامسة عشرة، قدم عضو اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية ورئيس لجنة القوانين بالجمعية الوطنية، صباح يوم 24 مايو/أيار، تقريراً يشرح ويقبل ويراجع مشروع قانون الأرشيف (المعدل) (بحد أقصى 20 دقيقة).
بعد ذلك ناقش الحضور في القاعة عدداً من المضامين مع آراء مختلفة حول مشروع قانون الأرشيف (المعدل).
وبعد الاستماع إلى آراء نواب مجلس الأمة، قامت الجهة المقدمة للمشروع والجهة المكلفة بالدراسة بالتنسيق لشرح وتوضيح عدد من القضايا التي أثارها نواب مجلس الأمة.
تم إقرار قانون الأرشيف في الدورة الثانية للجمعية الوطنية الثالثة عشرة بتاريخ 11 نوفمبر 2011 (دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2012) وقد أنشأت وثائقه التنفيذية ممرًا قانونيًا لتنفيذ وظائف ومهام الإدارة الحكومية للأرشيف بوزارة الداخلية والوزارات والفروع والمحليات.
بعد أكثر من عشر سنوات من التنفيذ، وبالإضافة إلى النتائج المحققة، كشف قانون الأرشيف لعام 2011 عن أوجه قصور وقيود مثل: عدم إضفاء الطابع المؤسسي السريع على السياسات والمبادئ التوجيهية الجديدة للحزب والدولة في مجال الأرشيف؛ هناك العديد من القضايا العملية التي لم ينظمها قانون الأرشيف لسنة 2011 أو تم تنظيمها ولكنها غير محددة، مما يسبب صعوبات في عملية التنفيذ مثل: صلاحية إدارة الوثائق الأرشيفية، وإدارة الوثائق الأرشيفية الإلكترونية، والأنشطة الأرشيفية الخاصة، وإدارة أنشطة الخدمة الأرشيفية.
تم تقديم مشروع قانون الأرشيف (المعدل) إلى الجمعية الوطنية للتعليق الأول عليه في الدورة السادسة بهدف إضفاء الطابع المؤسسي على سياسة الحزب في المؤتمر الوطني الثالث عشر للمندوبين بشأن النظام القانوني الذي يعزز الابتكار والتحول الرقمي وتطوير المنتجات والخدمات في مجال الأرشيف.
ولذلك أحالت الحكومة خلال الدورة السادسة للجمعية الوطنية الخامسة عشرة مشروع قانون الأرشيف (المعدل) إلى الجمعية الوطنية لإبداء ملاحظاتها الأولية عليه. يتكون مشروع القانون من 9 فصول و 68 مادة (أي بزيادة فصلين و 26 مادة مقارنة بقانون الأرشيف لسنة 2011).
وفي فترة ما بعد الظهر، ناقش نواب مجلس الأمة في مجموعاتهم: مشروع قانون بتعديل واستكمال عدد من مواد قانون الحراسات الأمنية؛ مشروع قانون بشأن إدارة واستعمال الأسلحة والمتفجرات والأدوات المساعدة (معدل).
دخل قانون حراس الأمن لعام 2017 حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2018. وبعد 5 سنوات من التنفيذ، وإلى جانب النتائج الإيجابية، لا تزال هناك بعض المشاكل والنواقص. يهدف تعديل واستكمال عدد من مواد قانون الحراسة الأمنية إلى تلبية المتطلبات العملية بعد 5 سنوات من التنفيذ، وحل أوجه القصور والمشاكل في قانون الحراسة الأمنية، وضمان الاستقرار والوحدة والتزامن والشفافية والجدوى وإمكانية الوصول والفعالية وكفاءة النظام القانوني للحراسة الأمنية، وخدمة قضية التنمية الوطنية بشكل فعال في فترة التصنيع والتحديث والتكامل الدولي العميق بشكل متزايد.
طبقاً لأحكام قانون إصدار الوثائق القانونية، أعدت وزارة الأمن العام مشروع قانون لضمان العملية وحظي بإجماع كبير من الوزارات والدوائر والفروع والحكومة. وحتى الآن، تمت مراجعة مشروع القانون من قبل وزارة العدل، ووافقت الحكومة على تقديمه إلى الجمعية الوطنية. ويتكون مشروع القانون من مادتين: المادة 1 تعدل وتكمل المادة 15/33 من قانون حراس الأمن؛ المادة 2 نافذة المفعول.
أما فيما يتعلق بقانون إدارة واستخدام الأسلحة والمتفجرات والأدوات المساندة، فقد قامت الوزارات والفروع واللجان الشعبية والأمن العام للوحدات والمحليات بعد 5 سنوات من التنفيذ بتنفيذه بشكل جدي وفعال، مما ساهم بشكل كبير في حماية الأمن الوطني وضمان النظام والأمن الاجتماعيين وخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
ومع ذلك، فضلاً عن النتائج التي تحققت، فإن عملية نشر وتنفيذ القانون واجهت بعض النواقص والقيود والصعوبات. أي: فيما يتعلق بمفهوم الأسلحة والمتفجرات والأدوات المساندة المنصوص عليه في قانون إدارة واستخدام الأسلحة والمتفجرات والأدوات المساندة لسنة 2017، فقد ظهرت بعض القصور فيه وعدم تلبيته لمتطلبات إدارة الدولة ومكافحة الجريمة.
كلفت الحكومة وزارة الأمن العام برئاسة والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لبحث وتطوير مشروع قانون إدارة واستخدام الأسلحة والمتفجرات والأدوات المساندة (المعدل) وفقاً لأحكام قانون إصدار الوثائق القانونية.
يتكون مشروع قانون إدارة واستعمال الأسلحة والمتفجرات والأدوات المساعدة (المعدل) من 8 فصول و74 مادة، منها: الفصل الأول يتضمن أحكاماً عامة (17 مادة)؛ الفصل الثاني ينظم إدارة الأسلحة واستخدامها (15 مادة)؛ الفصل الثالث ينظم إدارة واستخدام المتفجرات (11 مادة)؛ الفصل الرابع ينظم إدارة واستخدام المواد المتفجرة الأولية (6 مواد)؛ الفصل الخامس ينظم إدارة واستخدام أدوات الدعم (11 مادة)؛ الفصل السادس ينص على استلام وجمع وتصنيف وحفظ وتصفية وتدمير الأسلحة والمتفجرات والأدوات المساعدة لها (09 مقالات)؛ الفصل السابع ينص على تصرف الدولة في الأسلحة والمتفجرات والمواد المتفجرة والأدوات المساعدة (03 مقالات)؛ الفصل الثامن يتناول أحكام التنفيذ (مادتان).
مصدر
تعليق (0)