ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمة في 24 مايو/أيار الجاري ثلاثة مشاريع قوانين.
وتحديداً، ووفقاً لجدول أعمال الدورة السابعة للجمعية الوطنية الخامسة عشرة، قدم صباح يوم 24 مايو/أيار، عضو اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية ورئيس لجنة القانون بالجمعية الوطنية، تقريراً يشرح ويقبل ويراجع مشروع قانون الأرشيف (المعدل) (بحد أقصى 20 دقيقة).
بعد ذلك ناقش الحضور في القاعة عدداً من المضامين مع اختلاف الآراء حول مشروع قانون الأرشيف (المعدل).
وبعد الاستماع إلى آراء نواب مجلس الأمة، قامت الجهة المقدمة للمشروع والجهة المكلفة بالمراجعة بالتنسيق لشرح وتوضيح عدد من المسائل التي أثارها نواب مجلس الأمة.
تم إقرار قانون الأرشيف في الدورة الثانية للجمعية الوطنية الثالثة عشرة بتاريخ 11 نوفمبر 2011 (ساري المفعول اعتبارًا من 1 يوليو 2012) وقد خلقت وثائقه التنفيذية ممرًا قانونيًا لتنفيذ وظائف ومهام إدارة الدولة للأرشيف بوزارة الداخلية والوزارات والفروع والمحليات.
بعد مرور أكثر من عشر سنوات على تطبيق قانون الأرشيف لعام 2011، بالإضافة إلى النتائج التي تم تحقيقها، فقد كشف عن عيوب وقيود مثل: عدم إضفاء الطابع المؤسسي على السياسات والمبادئ التوجيهية الجديدة للحزب والدولة في مجال الأرشيف على الفور؛ إن العديد من القضايا العملية لم ينظمها قانون الأرشيف لعام 2011 أو تم تنظيمها ولكنها غير محددة، مما يسبب صعوبات في عملية التنفيذ مثل: سلطة إدارة الوثائق الأرشيفية، وإدارة الوثائق الأرشيفية الإلكترونية، والأنشطة الأرشيفية الخاصة، وإدارة أنشطة الخدمة الأرشيفية.
تم تقديم مشروع قانون الأرشيف (المعدل) إلى الجمعية الوطنية لإبداء التعليقات الأولية عليه في الدورة السادسة بهدف إضفاء الطابع المؤسسي على سياسة الحزب في المؤتمر الوطني الثالث عشر للمندوبين بشأن النظام القانوني الذي يعزز الابتكار والتحول الرقمي وتطوير المنتجات والخدمات في مجال الأرشيف.
وبناء على ذلك، أحالت الحكومة إلى الجمعية الوطنية في دورتها السادسة من الدورة الخامسة عشرة مشروع قانون الأرشيف (المعدل) لإبداء ملاحظاتها الأولية عليه. يتكون مشروع القانون من 9 فصول و 68 مادة (أي بزيادة فصلين و 26 مادة مقارنة بقانون الأرشيف لسنة 2011).
وفي فترة ما بعد الظهر، ناقش نواب مجلس الأمة في مجموعاتهم: مشروع قانون بتعديل واستكمال عدد من مواد قانون حراس الأمن؛ مشروع قانون بشأن إدارة واستعمال الأسلحة والمتفجرات والأدوات المساعدة (معدل).
دخل قانون حراس الأمن لعام 2017 حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2018. وبعد 5 سنوات من التنفيذ، وإلى جانب النتائج الإيجابية، لا تزال هناك بعض المشاكل والنواقص. يهدف تعديل واستكمال عدد من مواد قانون حراس الأمن إلى تلبية المتطلبات العملية بعد 5 سنوات من التنفيذ، وحل أوجه القصور والمشاكل في قانون حراسة الأمن، وضمان الاستقرار والوحدة والتزامن والشفافية والجدوى وإمكانية الوصول والفعالية وكفاءة النظام القانوني للحراسة الأمنية، وخدمة قضية التنمية الوطنية بشكل فعال في فترة التصنيع والتحديث والتكامل الدولي العميق بشكل متزايد.
طبقاً لأحكام قانون إصدار الوثائق القانونية، أعدت وزارة الأمن العام مشروع قانون لضمان هذه العملية، وحظي بإجماع كبير من الوزارات والدوائر والفروع والحكومة. وحتى الآن تمت مراجعة مشروع القانون من قبل وزارة العدل، ووافقت الحكومة على عرضه على الجمعية الوطنية. يتكون مشروع القانون من مادتين: المادة 1 تعدل وتكمل المادة 15/33 من قانون حراس الأمن؛ المادة 2 سارية المفعول.
أما فيما يتعلق بقانون إدارة واستخدام الأسلحة والمتفجرات والأدوات المساندة، فإنه بعد 5 سنوات من التنفيذ، قامت الوزارات والفروع واللجان الشعبية والأمن العام للوحدات والمحليات بتنفيذه بجدية وفعالية، مما ساهم بشكل كبير في حماية الأمن الوطني وضمان النظام والأمن الاجتماعي وخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
ومع ذلك، فبالإضافة إلى النتائج التي تم تحقيقها، فإن عملية نشر وتطبيق القانون واجهت بعض النقائص والقيود والصعوبات. أي: فيما يتعلق بمفهوم الأسلحة والمتفجرات والأدوات المساندة المنصوص عليه في قانون إدارة واستخدام الأسلحة والمتفجرات والأدوات المساندة لسنة 2017، فقد ظهرت بعض القصور فيه، وعدم تلبيته لمتطلبات إدارة الدولة ومكافحة الجريمة.
كلفت الحكومة وزارة الأمن العام برئاسة والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لبحث وتطوير مشروع قانون إدارة واستخدام الأسلحة والمتفجرات والأدوات الداعمة (المعدل) وفقاً لأحكام قانون إصدار الوثائق القانونية.
يتكون مشروع قانون إدارة واستعمال الأسلحة والمتفجرات والأدوات المساعدة (المعدل) من 8 فصول و74 مادة، منها: الفصل الأول يتضمن أحكاماً عامة (17 مادة)؛ الفصل الثاني ينظم إدارة الأسلحة واستخدامها (15 مادة)؛ الفصل الثالث ينظم إدارة واستخدام المتفجرات (11 مادة)؛ الفصل الرابع ينظم إدارة واستخدام المواد المتفجرة الأولية (6 مواد)؛ الفصل الخامس ينظم إدارة واستخدام أدوات الدعم (11 مادة)؛ الفصل السادس ينص على استلام وجمع وتصنيف وحفظ وتصفية وتدمير الأسلحة والمتفجرات والأدوات المساعدة لها (09 مواد)؛ الفصل السابع ينص على إدارة الدولة للأسلحة والمتفجرات والمواد الأولية المتفجرة والأدوات المساعدة (03 مواد)؛ الفصل الثامن ينص على أحكام التنفيذ (مادتان).
مصدر
تعليق (0)