بعد كم يوم يجب على الشخص المحكوم عليه بالسجن والمفرج عنه بكفالة أن يحضر إلى وكالة تنفيذ العقوبات الجنائية لقضاء عقوبته؟
- أ
3 أيام
- ب
7 أيام
طبقاً للبند 4 من المادة 23 من قانون تنفيذ الأحكام الجزائية يجب على المحكوم عليه بالحبس الذي أخلي سبيله بكفالة أن يحضر خلال سبعة أيام من تاريخ استلامه قرار تنفيذ الحكم إلى مقر جهة تنفيذ الأحكام الجزائية المعينة في قرار تنفيذ الحكم.
إذا لم يحضر الشخص الذي تم الإفراج عنه بكفالة بعد 7 أيام، فستقوم الشرطة بتنفيذ الحكم الجنائي وتقديم المساعدة القضائية لمرافقة الشخص لتنفيذ الحكم.
إذا هرب شخص محكوم عليه بالسجن أثناء وجوده بكفالة، فيجب على وكالة إنفاذ القانون الجنائية التابعة للشرطة الإقليمية إصدار إشعار مطلوب وتنظيم الاعتقال. - ج
15 يوما
- د
30 يوما
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)