بعد كم يوم يجب على الشخص المحكوم عليه بالسجن والمفرج عنه بكفالة أن يحضر إلى وكالة تنفيذ العقوبات الجنائية لقضاء عقوبته؟
- أ
3 أيام
- ب
7 أيام
وفقاً للبند 4 من المادة 23 من قانون تنفيذ الأحكام الجزائية، يجب على المحكوم عليه بالحبس الذي تم الإفراج عنه بكفالة أن يحضر إلى مقر المحكمة خلال سبعة أيام من تاريخ استلامه قرار تنفيذ الحكم. الوكالة، ويحدد تنفيذ العقوبة الجنائية في قرار تنفيذ العقوبة.
إذا لم يحضر الشخص الذي تم الإفراج عنه بكفالة بعد 7 أيام، فستقوم الشرطة بتنفيذ الحكم الجنائي وتقديم المساعدة القضائية لمرافقة الشخص لتنفيذ الحكم.
إذا هرب شخص محكوم عليه بالسجن أثناء وجوده بكفالة، فيجب على وكالة إنفاذ القانون الجنائية التابعة للشرطة الإقليمية إصدار إشعار مطلوب وتنظيم الاعتقال. - ج
15 يوما
- د
30 يوما
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)